سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
96
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
وفي غيره ( 1 ) عند من يجيزه ، والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحجّ لمن شاء . وأما فسخ الحجّ ; فالإحرام بالحجّ ، ثمّ يتحلّل منه بعمل عمرة ، فيصير متمتّعاً ; وفي جوازه اختلاف أيضاً ، وظاهر تصرّف المصنف إجازته ، فإن تقدير الترجمة : باب مشروعية التمتّع . . إلى آخره ; ويحتمل أن يكون التقدير : باب حكم التمتّع . . إلى آخره ، فلا يكون فيه دلالة على أنه يجيزه ( 2 ) . به غايت غريب است كه مخاطب با اين همه جلالت وعظمت كه مقتداى خواص وعوام وملجأ محصلين واعلام سنيان است ، در بسيارى از مقامات اين كتاب دعاوى كاذبه وتقوّلات باطله بر خلاف إفادات أئمة محققين وأساطين منقّدين وشراّح “ صحاح “ - كه مخالفت آن نزد أئمة سنيه نهايت شنيع وقبيح است ، ومدار دين وايمان ايشان بر آن است - بر زبان مىآرد ، واز افتضاح ورسوايى أصلا نمىهراسد ، بلكه از مخالفت إفادات خود هم نمىترسد كه مدح بعضي از اين حضرات كه از مشايخ اجازه اويند به غايت قصوى نموده ، كما لا يخفى على ناظر بستان المحدّثين ، ورسالته في أصول الحديث .
--> 1 . في المصدر : ( غير أشهره أيضاً ) . 2 . [ الف ] باب التمتّع والإقران والإفراد . . إلى آخره ، من كتاب المناسك . [ فتح الباري 3 / 334 - 335 ] .